المشتاقون الي الاسلام
مرحبا بكم في منتدي المشتاقون الي الاسلام مدير هذا المنتدي احمد عبده الديب/01521496146
المشتاقون الي الاسلام
مرحبا بكم في منتدي المشتاقون الي الاسلام مدير هذا المنتدي احمد عبده الديب/01521496146
المشتاقون الي الاسلام
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

المشتاقون الي الاسلام

منتدى اسلامى
 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخول
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا باالاعضاء الكرام في منتدى المشتاقون الي الاسلام /مدير هذا المنتدي احمد عبده الديب/ جوال/01521495146
مرحبا بكم في منتدي المشتاقون الي الاسلام /مدير هذا المنتدي احمد عبده الديب/01521496146
مواضيع مماثلة
بحـث
 
 

نتائج البحث
 
Rechercher بحث متقدم
المواضيع الأخيرة
» بكل حرف عشر حسنات ، والله يضاعف لمن يشاء
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Icon_minitimeالثلاثاء مارس 22, 2011 3:30 am من طرف محمد ابو قنديل

» نبذة عن المدينة المنورة
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Icon_minitimeالثلاثاء مارس 22, 2011 3:25 am من طرف محمد ابو قنديل

» بعض صفات رسول الله صلى الله عليه وسلم
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Icon_minitimeالإثنين مارس 21, 2011 12:38 pm من طرف محمد ابو قنديل

» أحاديث شريفة في النهي عن سب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Icon_minitimeالإثنين مارس 21, 2011 12:36 pm من طرف محمد ابو قنديل

» قصة عجيبه .. أبكت رسول الله ..صلى الله عليه وسلم
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Icon_minitimeالإثنين مارس 21, 2011 12:31 pm من طرف محمد ابو قنديل

» فضل لا إله إلا الله‏/حديث شريف
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Icon_minitimeالإثنين مارس 21, 2011 12:25 pm من طرف محمد ابو قنديل

» فضل السَّلام
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Icon_minitimeالإثنين مارس 21, 2011 12:23 pm من طرف محمد ابو قنديل

» فضل الوضوء / حديث شريف
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Icon_minitimeالإثنين مارس 21, 2011 12:18 pm من طرف محمد ابو قنديل

» موضوع اسلامى هام
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Icon_minitimeالأحد مارس 20, 2011 12:26 pm من طرف محمد ابو قنديل

ازرار التصفُّح
 البوابة
 الرئيسية
 قائمة الاعضاء
 البيانات الشخصية
 س .و .ج
 بحـث
منتدى
التبادل الاعلاني
احداث منتدى مجاني
احصائيات
هذا المنتدى يتوفر على 73 عُضو.
آخر عُضو مُسجل هو اسماعيل فمرحباً به.

أعضاؤنا قدموا 1200 مساهمة في هذا المنتدى في 1154 موضوع
أفضل 10 أعضاء في هذا المنتدى
احمد عبده الديب
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_rcap:كتاب البيوع من عمدة الفقه Voting_bar:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_lcap 
محمد ابو قنديل
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_rcap:كتاب البيوع من عمدة الفقه Voting_bar:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_lcap 
المعلم
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_rcap:كتاب البيوع من عمدة الفقه Voting_bar:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_lcap 
المهندس احمد
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_rcap:كتاب البيوع من عمدة الفقه Voting_bar:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_lcap 
الطائر الحر
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_rcap:كتاب البيوع من عمدة الفقه Voting_bar:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_lcap 
ايمن محمد
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_rcap:كتاب البيوع من عمدة الفقه Voting_bar:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_lcap 
البرنس احمد
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_rcap:كتاب البيوع من عمدة الفقه Voting_bar:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_lcap 
هشام محمد
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_rcap:كتاب البيوع من عمدة الفقه Voting_bar:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_lcap 
غانم ابو علوط
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_rcap:كتاب البيوع من عمدة الفقه Voting_bar:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_lcap 
محمد سلام
:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_rcap:كتاب البيوع من عمدة الفقه Voting_bar:كتاب البيوع من عمدة الفقه Vote_lcap 
المتواجدون الآن ؟
ككل هناك 2 عُضو متصل حالياً :: 0 عضو مُسجل, 0 عُضو مُختفي و 2 زائر

لا أحد

أكبر عدد للأعضاء المتواجدين في هذا المنتدى في نفس الوقت كان 75 بتاريخ الأربعاء نوفمبر 20, 2024 7:25 pm
نوفمبر 2024
الإثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعةالسبتالأحد
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
252627282930 
اليوميةاليومية

 

 :كتاب البيوع من عمدة الفقه

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
احمد عبده الديب
المدير العام
المدير العام
احمد عبده الديب


عدد المساهمات : 1048
تاريخ التسجيل : 30/06/2010
العمر : 33

:كتاب البيوع من عمدة الفقه Empty
مُساهمةموضوع: :كتاب البيوع من عمدة الفقه   :كتاب البيوع من عمدة الفقه Icon_minitimeالجمعة يوليو 16, 2010 8:27 am

قال الله تعالى: ﴿ وَأَحَلَّ اللّهُ الْبَيْعَ ﴾. والبيع معاوضة المال بالمال. ويجوز بيع كل مملوك فيه نفع مباح إلا الكلب، فإنه لا يجوز بيعه ولا غرم على متلفه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم: ( نهى عن ثمن الكلب ). ولا يجوز بيع ما ليس بمملوك لبائعه إلا بإذن مالكه أو ولاية عليه ولا بيع ما لا نفع فيه كالحشرات، ولا ما نفعه محرم كالخمر والميتة، ولا بيع معدوم كالذي تحمل أمته أو شجرته، أو مجهول كالحمل والغائب الذي لم يوصف ولم تتقدم رؤيته، ولا معجوز عن تسليمه كالآبق والشارد والطير في الهواء والسمك في الماء، ولا بيع المغصوب إلا لغاصبه أو من يقدر على أخذه منه، ولا بيع غير معين كعبد من عبيده أو شاة من قطيعه إلا فيما تتساوى أجزاؤه كقفيز من صبرة.

فصل

ونهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الملامسة وعن المنابذة، وعن بيع الحصاة، وعن بيع الرجل على بيع أخيه، وعن بيع حاضر لباد، وهو أن يكون له سمسارًا، وعن النجش وهو أن يزيد في السلعة من لا يريد شراءها، وعن بيعتين في بيعة، وهو أن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول: بعتك هذا على أن تبيعني هذا أو تشتري مني هذا، وقال: ( لا تلقوا السلع حتى يهبط بها الأسوق)، وقال ( من اشترى طعاما فلا يبعه حتى يستوفيه).

باب الربا

عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح مثلا بمثل، سواء بسواء. فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدًا بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى).

ولا يجوز بيع مطعوم - مكيل أو موزون - بجنسه إلا مثلا بمثل، ولا يجوز بيع مكيل من ذلك بشيء من جنسه وزنًا ولا موزون كيلا، وإن اختلف الجنسان جاز بيعه كيف شاء يدًا بيد، ولم يجز النسأ فيه، ولا التفرق قبل القبض، إلا في الثمن بالمثمن، وكل شيئين جمعهما اسم خاص فهما جنس واحد إلا أن يكونا من أصلين مختلفين، فإن فروع الأجناس أجناس وإن اتفقت أسماؤها كالأدقة والأدهان، ولا يجوز بيع رطب منها بيابس من جنسه، ولا خالصه بمشوبه، ولا نيئه بمطبوخه.

وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة، وهو شراء التمر بالتمر في رؤوس النخل، ورخص في بيع العرايا([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) - فيما دون خمسة أوسق - أن تباع بخرصها يأكلها أهلها رطبًا.

باب بيع الأصول والثمار

روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قالSad من باع نخلا بعد أن تؤبر فثمرتها للبائع إلا أن يشترطها المبتاع ). وكذلك بيع الشجر إذا كان ثمره باديًا، فإن باع الأرض وفيها زرع لا يحصد إلا مرة فهو للبائع ما لم يشترط المبتاع، وإن كان يجز مرة بعد مرة أخرى فالأصول للمشتري والجزة الظاهرة عند البيع للبائع.

فصل

نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها، ولو باع الثمرة بعد بدو صلاحها على الترك إلى الجذاذ جاز، فإن أصابتها جائحة رجع بها على البائع لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لو بعت من أخيك ثمرًا فأصابته جائحة فلا يحل لك أن تأخذ منه شيئًا، بم تأخذ مال أخيك بغير حق؟).

وصلاح ثمر النخل أن يحمر أو يصفر، والعنب أن يتموه، وسائر الثمر أن يبدو فيه النضج ويطيب أكله.

باب الخيار

البيعان بالخيار ما لم يفترقا بأبدانهما، فإن تفرقا ولم يترك أحدهما البيع فقد وجب البيع إلا أن يشترط الخيار لهما أو لأحدهما مدة معلومة فيكونا على شرطهما وإن طالت المدة إلا أن يقطعاه، وإن وجد أحدهما بما اشتراه عيبًا لم يكن علمه فله رده أو أخذ أرش العيب، وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له لأن الخراج بالضمان([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])، وأن تلفت السلعة أو عتق العبد أو تعذر رده فله أرش العيب، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ( لا تصروا([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن يحلبها، إن رضيها أمسكها وإن سخطها ردها وصاعا من تمر، فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها) وكذلك كل مدَلَّس([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) لا يَعْلَم تدليسه فله رده، كجارية حُمِّرَ وجهها أو سُوِّدَ شعرها أو جعده، أو رحى ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري، وكذلك لو وصف المبيع بصفة تزيد بها ثمنه فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد، أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) والفهد صيود أو معلم، أو أن الطائر مصوت ونحوه. ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، وإن بان أنه غلط على نفسه خير المشتري بين رده وإعطائه ما غلط به، وإن بان أنه مؤجل ولم يخبره بتأجيله فله الخيار بين رده وإمساكه.

وإن اختلف البيّعان في قدر الثمن تحالفا، ولكل واحد منهما الفسخ إلا أن يرضى بما قال صاحبه.

باب السلم

عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون في الثمار السنة والسنتين فقال: ( من أسلف في ثمر فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل معلوم ). ويصح السلم في كل ما ينضبط بالصفة إذا ضبطه بها وذكر قدره بما يقدر به من كيل أو وزن أو ذرع أو عد، وجعل له أجلا معلوما وأعطاه الثمن قبل تفرقهما، ويجوز السلم في شيء يقبضه أجزاء متفرقة في أوقات معلومة، وإن أسلم ثمنًا واحدًا في شيئين لم يجز حتى يبين ثمن كل جنس، ومن أسلف في شيء لم يصرفه إلى غيره. ولا يصح بيع المسلم فيه قبل قبضه ولا الحوالة به، وتجوز الإقامة فيه أو في بعضه لأنها فسخ.

باب القرض وغيره

عن أبي رافع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استسلف من رجل بكرًا، فقدمت عليه إبل الصدقة فأمر أبا رافع أن يقضي الرجل بكره، فرجع إليه أبو رافع فقال: لم أجد فيها إلا خيارًا رباعيًا، فقال: ( أعطوه فإن خير الناس أحسنهم قضاء ). ومن اقترض شيئًا فعليه رد مثله، ويجوز أن يرد خيرًا منه، وأن يقترض تفاريق ويرد جملة إذا لم يكن شرط، وأن أجله لم يتأجل. ولا يجوز شرط شيء لينتفع به المقرض إلا أن يشترط رهنًا أو كفيلا. ولا يقبل هدية المقترض إلا أن تكون بينهما عادة بها قبل القرض.

باب أحكام الدين

من لزمه دين مؤجل لم يطالب به قبل أجله، ولم يحجر عليه من أجله، ولم يحل بتفليسه، ولا بموته إذا وثقه الورثة برهن أو كفيل، وإن أراد سفرًا يحل قبل مدته، أو الغزو تطوعًا، فلغريمه منعه إلا أن يوثق بذلك. وإن كان الدين حالا على معسر وجب إنظاره، فإن ادعى الإعسار حلف وخلى سبيله، إلا أن يعرف له مال قبل ذلك فلا يقبل قوله إلا ببينة، فإن كان موسرًا لزمه وفاؤه، فإن أبى حبس حتى يوفيه، فإن كان ماله لا يفي بدينه كله فسأل غرماؤه الحاكم الحجر عليه لزمه إجابتهم، فإذا حجر عليه لم يجز تصرفه في ماله، ولم يقبل إقراره عليه، ويتولى الحاكم قضاء دينه، ويبدأ بمن له أرش جناية من رقيقه فيدفع إلى المجني عليه أقل الأمرين من أرشها أو قيمة الجاني، ثم بمن له رهن فيدفع إليه أقل الأمرين من دينه أو ثمن رهنه، وله أسوة الغرماء في بقية دينه، ثم من وجد متاعه الذي باعه بعينه ولم يزد زيادة متصلة ولم يأخذ من ثمنه شيئًا فله أخذه لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أدرك متاعه بعينه عند إنسان قد أفلس فهو أحق به من غيره ). ويقسم الباقي بين الغرماء على قدر ديونهم، وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤنته من ماله إلى أن يفرغ من القسمة، فإن وجب له حق بشاهد فأبى أن يحلف لم يكن لغرمائه أن يحلفوا.

باب الحوالة والضمان

ومن أحيل بدينه على من عليه مثله فرضي فقد برئ المحيل، ومن أحيل على ملئ لزمه أن يحتال، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( إذا أتبع أحدكم على ملئ فليتبع ) وإن ضمنه عنه ضامن لم يبرأ وصار الدين عليهما، ولصاحبه مطالبة من شاء منهما، فإن استوفى من المضمون عنه أو أبرأه برئ ضامنه، وإن أبرأ الضامن لم يبرأ الأصيل، وإن استوفى من الضامن رجع عليه، ومن كفل بإحضار من عليه دين فلم يحضره لزمه ما عليه، فإن مات برئ كفليه.

باب الرهن

وكل ما جاز بيعه جاز رهنه، وما لا فلا، ولا يلزم إلا بالقبض، وهو نقله إن كان منقولا والتخلية فيما سواه، وقبض أمين المرتهن يقوم مقام قبضه، والرهن أمانة عند المرتهن أو أمينه لا يضمنه إلا أن يتعدى، ولا ينتفع المرتهن بشيء منه إلا ما كان مركوبًا أو محلوبًا فللمرتهن أن يركب ويحلب بمقدار العلف، وللراهن غنمه من غلته وكسبه ونمائه لكن يكون رهنًا معه وعليه غرمه من مؤنته ومخزنه وكفنه إن مات، وإن أتلفه أو أخرجه من الرهن بعتق أو استيلاء، فعليه قيمته تكون رهنًا مكانه، وإن جنى عليه غيره فهو الخصم فيه، وما قبض بسببه فهو رهن. وإن جنى الرهن فالمجني عليه أحق برقبته، فإن فداه فهو رهن بحاله، وإذا حل الدين فلم يوفه الراهن بيع وأوفي الحق من ثمنه وباقيه للراهن، وإذا شرط الرهن أو الضمين في بيع فأبى الراهن أن يسلمه وأبى الضمين أن يضمن خير البائع بين الفسخ أو إقامته بلا رهن ولا ضمين.

باب الصلح

ومن أسقط بعض دينه أو وهب غريمه بعض العين التي في يده جاز، ما لم يجعل وفاء الباقي شرطًا في الهبة والإبراء، أو يمنعه حقه إلا بذلك([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) ، أو يضع بعض المؤجل ليعجل له الباقي، ويجوز اقتضاء الذهب عن الورق والورق عن الذهب إذا أخذها بسعر يومها وتقابضها في المجلس، ومن كان له دين على غيره لا يعلمه المدعى عليه فصالحه على شيء جاز، وإن كان أحدهما يعلم كذب نفسه فالصلح في حقه باطل. ومن كان له حق على رجل لا يعلمان قدره فاصطلحا عليه جاز.



باب الوكالة

وهي جائزة في كل ما تجوز النيابة فيه إذا كان الموكل والوكيل ممن يصح ذلك منه. وهي عقد جائز تبطل بموت كل واحد منهما، وفسخه لها، وجنونه، والحجر عليه لسفه، وكذلك في كل عقد جائز كالشركة، والمساقاة، والمزارعة، والجعالة والمسابقة([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]). وليس للوكيل أن يفعل إلا ما تناوله الإذن لفظًا أو عرفًا، وليس له توكيل غيره ولا الشراء من نفسه ولا البيع له إلا بإذن موكله، وإن اشترى لإنسان ما لم يأذن له فيه فأجازه جاز وإلا لزم من اشتراه. والوكيل أمين لا ضمان عليه، فيما يتلف إذا لم يتعدَّ، والقول قوله في الرد والتلف ونفي التعدي، وإذا قضى الدين بغير بينة ضمن إلا أن يقضيه بحضرة الموكل. ويجوز التوكيل بجعل وبغيره، فلو قال بع هذا بعشرة فما زاد فلك صح.

باب الشركة

هي على أربعة أضرب: (شركة العنان) وهي أن يشتركا بماليهما وبدنيهما، (وشركة الوجوه) وهي أن يشتركا فيما يشترياه بجاهيهما. (والمضاربة) وهى أن يدفع أحدهما إلى الآخر مالاً يتجر فيه، ويشتركان في ربحه. (وشركة الأبدان) وهي أن يشتركا فيما يكسبان بأبدانهما من المباح: إما بصناعة أو احتشاش أو اصطياد ونحوه، لما روي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: اشتركت أن وسعد وعمار يوم بدر، فجاء سعد بأسيرين ولم آت أنا وعمار بشيء.

والربح في جميع ذلك على ما شرطاه، والوضيعة على قدر المال. ولا يجوز أن يجعل لأحدهما دراهم معينة ولا ربح بشيء معين. والحكم في المساقاة والمزارعة كذلك. وتجبر الوضيعة من الربح. وليس لأحدهما البيع بنسيئه ولا أخذ شيء من الربح إلا بإذن الآخر.

باب المساقاة والمزارعة

تجوز المساقاة في كل شجر له ثمر بجزء من ثمره مشاع([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])معلوم، والمزارعة في الأرض بجزء من زرعها، سواء كان البذر منهما أو من أحدهما، لقول ابن عمر: (عامل رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل خيبر بشطر ما يخرج منها من زرع وثمر). وفي لفظ : (على أن يعمروها من أموالهم).

وعلى العامل ما جرت العادة بعمله، ولو دفع إلى رجل دابة يعمل عليها وما حصل بينهما جاز على قياس ذلك.

باب إحياء الموات

وهي الأرض الداثرة التي لا يعرف لها مالك، فمن أحياها ملكها، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أحيا أرضًا ميتة فهي له ).

وإحياؤها عمارتها بما تتهيأ به لما يراد منها كالتحويط عليها، وسوق الماء إليها إن أرادها للزرع، وقلع أشجارها وأحجارها المانعة من غرسها وزرعها. وإن حفر فيها بئرًا فوصل إلى الماء ملك حريمه، وهو خمسون ذراعًا من كل جانب إن كانت عادية، وحريم البئر البدئ([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]) خمسة وعشرون ذراعًا.

باب الجعالة

وهي أن يقول: من رد لقطتي أو ضالتي أو بنى لي هذا الحائط فله كذا، فمن فعل ذلك استحق الجعل. لما روى أبو سعيد: أن قومًا لُدِغ رجل منهم فأتوا أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: هل فيكم من راق؟ فقالوا: لا حتى تجعلوا لنا شيئًا، فجعلوا لهم قطيعًا من الغنم، فجعل رجل منهم يقرأ بفاتحة الكتاب ويرقي ويتفل حتى برأ، فأخذوا الغنم وسألوا عن ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقالSadوما يدريكم أنها رقية؟ خذوا واضربوا لي معكم بسهم ).

ولو التقط اللقطة قبل أن يبلغه الجعل لم يستحقه.

باب اللقطة

وهي على ثلاثة أضرب:

أحدها: ما تقل قيمته فيجوز أخذه والانتفاع به من غير تعريف.

لقول جابر: رخص لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في العصا والسوط وأشباهه يلتقطه الرجل ينتفع به.

الثاني: الحيوان الذي يمتنع بنفسه من صغار السباع كالإبل والخيل ونحوهما فلا يجوز أخذها، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن ضالة الإبل فقال: (مالك ولها؟ دعها، معها حذاؤها وسقاؤها ،ترد الماء، وتأكل الشجر، حتى يأتيها ربها ).

ومن أخذ هذا لم يملكه ولزمه ضمانه ولم يبرأ منه إلا بدفعه إلى نائب الإمام. الثالث: ما تكثر قيمته من الأثمان والمتاع والحيوان الذي لا يمتنع من صغار السباع فيجوز أخذه، ويجب تعريفه حولا في مجامع الناس كالأسواق وأبواب المساجد، فمتى جاء طالبه فوصفه دفعه إليه بغير بينة، وإن لم يعرف فهو كسائر ماله، ولا يتصرف فيه حتى يعرف وعاءه ووكاءه ووصفته، فمتى جاء طالبه فوصفه دفع إليه أو مثله إن كان قد هلك، وإن كان حيوانًا يحتاج إلى مؤنة أو شيئًا يخشى تلفه فله أكله قبل التعريف، أو بيعه ثم يعرفه، لما روى زيد بن خالد قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لقطة الذهب والورق فقال: ( أعرف وكاءها وعفاصها ثم عرفها سنة، فإن جاء طالبها يومًا من الدهر فادفعها إليه). وسأله عن الشاة فقال: (خذها فإنما هي لك أو لأخيك أو للذئب ). وإن هلكت اللقطة في حول التعريف من غير تعد فلا ضمان فيها.

فصل في اللقيط

هو الطفل المنبوذ، وهو محكوم بحريته وإسلامه، وما وجد عنده من مال فهو له، وولايته لملتقطه إذا كان مسلمًا عدلا، ونفقته في بيت المال إن لم يكن معه ما ينفق عليه، وما خلفه فهو فيء([ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط])، ومن ادعى نسبه ألحق به إلا إن كان كافرًا ألحق به نسبًا لا دينًا ولم يسلم إليه.

باب السبق

تجوز المسابقة بغير جعل في الأشياء كلها، ولا تجوز بجعل إلا في الخيل، والإبل، والسهام، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( لا سبق إلا في نصل أو خف أو حافر). فإن كان الجعل من غير المستبقين جاز، وهو للسابق منهما، وإن كان من أحدهما فسبق المخرج أو جاءا معًا أحرز سبقه ولا شيء سواه، وإن سبق الآخر أخذه، وإن أخرجا جميعًا لم يجز إلا أن يدخلا بينهما محللا يكافئ فرسه فرسيهما، أو بعيره بعيريهما، أو رميه رميهما، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ( من أدخل فرسًا بين فرسين وهو لا يأمن أن يسبق فليس بقمار، ومن أدخل فرسًا بين فرسين وقد أمن أن يسبق فهو قمار فإن سبقهما أحرز سبقيهما، وإن سبق أحدهما أحرز سبق نفسه وأخذ سبق صاحبه ). ولا بد من تحديد المسافة وبيان الغاية وقدر الإصابة وصفتها وعدد الرشق، وإنما تكون المسابقة في الرمي على الإصابة لا على البعد.

باب الوديعة
وهي أمانة عند المودع لا ضمان عليه فيها إلا أن يتعدى، وإن لم يحفظها في حرز مثلها أو مثل الحرز الذي أمر بإحرازها فيه، أو تصرف فيها لنفسه أو خلطها بما لا تتميز منه، أو أخرجها لينفقها ثم ردها، أو كسر ختم كيسها، أو جحدها، ثم أقر بها، أو امتنع من ردها عند طلبها مع إمكانه ضمنها. وإن قال ما أودعتني ثم ادعى تلفها أو ردها لم يقبل منه، وإن قال مالك عندي شيء ثم ادعى ردها أو تلفها قبل. والعارية مضمونة وإن لم يتعد فيها المستعير.
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://mohamedabdou.mam9.com
 
:كتاب البيوع من عمدة الفقه
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-
» كتاب العقيدة الإسلامية
» بالقران نحيا - كتاب الله - ربيع حافظ
» كتاب (( أحداث النهاية ونهاية العالم )) تدور حول احداث نهايه كل فرد من الموت وحتي الجنه ان شاء الله لشيخنا الفاضل / محمد حسان

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
المشتاقون الي الاسلام :: منتدى المشتاقون الاسلامي :: فقه وفتاوي-
انتقل الى: